الميرزا موسى التبريزي
47
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعلي الموجود حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب وإن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات . فالمتيقّن للحدث إذا التفت ( 2045 ) إلى حاله في اللاحق فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه ، فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ؛ لسبق الأمر بالطهارة ، ولا يجري في حقّه حكم الشكّ